أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الجمع والقصر في الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الجمع والقصر في الصلاة
معلومات عن الفتوى: الجمع والقصر في الصلاة
رقم الفتوى :
907
عنوان الفتوى :
الجمع والقصر في الصلاة
القسم التابعة له
:
أحكام الجمع والقصر
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
نحن جمع من المسلمين الساكنين في بريطانيا، حيث في كثير من الأيام يطول النهار طولاً مفرطاً ويقصر الليل قصراً مفرطاً، بحيث يصل أقصى النهار إلى 9:45 (وقت دخول المغرب) أما غياب الشفق الأحمر فإنه يتأخر إلى قبيل الثانية عشر ليلا: ويكون دخول الفجر بحدود 2:30 صباحاً. علماً بأن هذه الفترة تستمر قرابة الشهرين في فصل الصيف. بهذه الصورة تقع مشقة على الناس من تأخر دخول وقت العشاء، واقتراب وقت الفجر، خاصة ونحن نعيش في مجتمع غير إسلامي ويصعب على أكثر الناس ممن لا يملكون واسطة نقل إلى المسجد حضور صلاة الجماعة مع الإمام، لأسباب منها صعوبة الأمن، وانقطاع المواصلات العامة.
فهل يجوز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في المسجد لمن يتيسر له أن يصلي المغرب في المسجد، وذلك طوال تلك الفترة؟
وهل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم في البيت لتأخر وقت دخول العشاء، وخاصة للنساء والصبيان، وللذي يسكن بعيداً عن المسجد.
وبالنسبة لمن لا يشق عليه أداء صلاة العشاء في وقتها المتأخر، هل له من الأولى، (إذا كان الجمع جائزاً لعامة الناس) أن يجمع أو يصلي الصلاة على وقتها المتأخر ولو منفرداً؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حيث إنكم مقيمون آمنون، فلا يجوز الجمع بين العشائين بدون سبب، والوقت المعتاد للعشاء بعد غروب الشمس بساعة ونصف، ولو قبل غروب الشفق، وسواء صلى في المسجد أو في المنزل، فإن لم يشق اجتهدوا في تأخير العشاء حتى يقرب غروب الشفق.
ومن صلى في بيته أو مقر سكنه يحرص على الصلاة في الوقت، أي بعد غروب الشفق الذي هو الحمرة في الأفق، فإن شق على النساء والصبيان صلوا العشاء بعد الغروب بساعة ونصف أو ساعتين.
ومن لا مشقة عليهم في التأخير عليهم تأخيرها حتى يتحقق دخول وقتها عندهم فأما الجمع لهذا السبب فأرى أنه لا يجوز ولو قصر الليل، ولو طال النهار، وأما إذا استمر النهار أكثر من ثلاث وعشرين ساعة كما في بعض البلاد، فإنه يقدر لكل صلاة وقتها من الأيام المعتادة، فيعرف أقرب بلد ودولة إليها ويقاس عليها مساحة ما بين الوقتين فتصلى الصلاة في أقرب ما يكون وقتها، ثم ينظر مدة ما بينها وبين الوقت الثاني فبعده تصلى الثانية.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: